603

Hilaf Hadislerini Araştırma

التحقيق في أحاديث الخلاف

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تتنقب الْمَرْأَةُ الْحِرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَلْيُنْظَرْ مِنْ ثَمَّ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَتْرُ وَجْهِهِ فِي الْإِحْرَامِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لنا قَوْله ﵇ فِي الْمحرم وَلَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْجَنَائِزِ وَقد روى أَصْحَابُنَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا عَدِمَ الْإِزَارَ وَلَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبِسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
- طَرِيقٌ آخَرُ
١٢٦١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يحيى عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبِسْهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوجد خُفَّيْنِ فليلبسهما وَلَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعْهُمَا قَالَ لَا
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٢٦٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يحيى بن آدم ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ لم يجد نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا
١٢٦٣ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْن عبد الْوَاحِد أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تلبس الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ

2 / 133