538

Hilaf Hadislerini Araştırma

التحقيق في أحاديث الخلاف

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٠٤٧ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سعيد الْكِنْدِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ حُبَيْش بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقَعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
قُلْنَا أَمَّا رَيْحَانُ فَإِنْ جَهَلَهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَدْ عَرِفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَوَثَّقَهُ وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرُوهُ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ مُجَالِدٍ وَالثَّانِي أَنَّا نَقُولُ بِهِ وَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ ولَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ طَرِيقٌ آخَرُ
١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتِيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَبَ فيهمَا الْبَصَر ورآهما جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظٌّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ حُكْمُهُمْ مَنْسُوخٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَ حُكَمَ الْمُؤَلَّفَةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَهَذَا مَحْمُول على أَنه فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى التألف
مَسْأَلَةٌ يُعْطَى الْغَازِي مَعَ الْغِنَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَأْخُذ إِلَّا مَعَ الْفُقَرَاء
١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيم التارستاني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ الْعَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مَكَانَ قَوْلِهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ

2 / 62