533

Hilaf Hadislerini Araştırma

التحقيق في أحاديث الخلاف

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

الْقَطَّانُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّوَّاقُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يتَوَضَّأ برطلين ويغْتَسل بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ
١٠٣٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَّدَثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَرَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ
هَذَانِ حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ أما الأول فَفِيهِ جرير قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وأما الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرَ صَالِحٍ الطَّلْحِيِّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ صَالِحٌ الطَّلْحِيُّ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ قُلْتُ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا صَاعُ الْوُضُوءِ غَيْرُ صَاعِ الزَّكَاةِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ لَمَّا سَمِعَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَسَمِعُوا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ تَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةٌ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ
مَسَائِلُ قَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَقِسْمَتِهَا
مَسْأَلَةٌ إِذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْمَالِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَخَذْتَ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ
١٠٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وشطرا إِنَّه غرمة من غرمات رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء
مَسْأَلَة وإِذا امْتنع عَن أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُقْتَلُ
١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ

2 / 57