254Şafii Fıkhında Terbiyeالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHSoruşturmacıعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularقال جابرٌ: "كان آخر الأمرين عن رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار".وقال أحمد: "أكل لحم الجزور يوجب الوضوء"؛ وهو قول الشافعي في القديم؛ لما روي أن النبي ﷺ سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". [وهذا عند الأكثرين1 / 316KopyalaPaylaşAI Sormak