183Şafii Fıkhında Terbiyeالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHSoruşturmacıعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularمطهرة للفم، مرضاة للرب".والسواك سنة مستحبة؛ وهي في حالتين أشد استحبابًا: عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن الفم متغيرًا.وعند تغير الفم بنومٍ، أو سكوتٍ، أو جوعٍ، أو أكل شيء مما يغير الفم، وإن لم يرد الصلاة.وذكر العراقيون حالة ثالثة؛ وهي عند اصفرار الأسنان.والسواك غير واجب؛ لما روي عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: "لولا [أن]1 / 215KopyalaPaylaşAI Sormak