176Şafii Fıkhında Terbiyeالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHSoruşturmacıعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularالشمس فانمحقت [آخر] النجاسة عنه، جاز الاستنجاء به، فحكم بطهارة ظاهره وباطنه.وقال في القديم: "إذا أصاب الأرض بولٌ، فجفت بالشمس، جازت الصلاة عليه. ولا يجوز التيمم به".وهذا يدل على أنه يطهر بالشمس ظاهره، ولا يطهر باطنه. وخرج من هذا أن في الجديد: غير الماء لا يطهر؛ وهو المذهب.وفي القديم: الشمس تطهر. ثم هل تطهر الظاهر والباطن، أم لا تطهر إلا الظاهر؟.[فيه قولان]:1 / 208KopyalaPaylaşAI Sormak