155Şafii Fıkhında Terbiyeالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHSoruşturmacıعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوقيل: ما يؤكل ميتته كالسمك والجراد- فدمه، وبوله، وروثه طاهر؛ وهو قول أبي حنيفة ﵀. وليس بصحيح، بل الصحيح أنه نجسٌ. وكان شيخي القاضي الحسين المروزي- ﵀ يجعل في الدم يتحلبُ من الكبد والطحال وجهين؛ كدم السمك؛ لأنه يسيل من طاهرٍ.1 / 183KopyalaPaylaşAI Sormak