128

Şafii Fıkhında Terbiye

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فتكون القلتان خمس قِربٍ، كل قربة خمسون منًّا.
وقيل: القُلتان ستمائة رطلٍ. والأول أصح.
وهذا تحديد، أم تقريب؟
فيه وجهان:
أحدهما: تحديدٌ؛ فإن انتقص منه قليلٌ، كان في حكم الماء القليل.
والثاني: تقريبٌ، حتى لو انتقص منه رطلٌ أو رطلان إلى ثلاثة، كان في حكم الكثرة، فإن انتقص أكثر من ثلاثة أرطال كان في حكم القلة؛ لأن الشيء قد يقع على أقل من النصف. وجعله الشافعي ﵀ نصفًا احتياطًا.
وعند أبي حنيفة ﵀: حدُّ الماء الذي لا ينجس عشر في عشر في عمق شبر.
ومنهم من يقول: قدر ما لو حرَّك أحد طرفيه عند التوضؤ لا يتحرك الجانب الآخر.
وذهب الحسن والزُّهري، والنَّخعي، وعطاء، ومالك إلى أن الماء القليل لا

1 / 154