119Şafii Fıkhında Terbiyeالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHSoruşturmacıعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مTürlerShafi'i Jurisprudence and its Principles•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularولا يكره التطهر بالماء المسخن بالنار؛ سواء كان مسخنًا بنار الحطب، أو بنار السرقين؛ لأن السخونة بالحرارة، ولا نجاسة فيها؛ فإن كان شديد السخونة - يكره؛ لأنه يحرق، وربما لا يمكنه إسباغ الوضوء به.ويكره بالمشمس في الأواني؛ لقول عمر ﵁: إنه يورث البرص،1 / 144KopyalaPaylaşAI Sormak