5Cevapların Düzenlenmesiتهذيب الأجوبةİbn Hamid Hanbeli - 403 AHابن حامد الحنبلي - 403 AHSoruşturmacıالسيد صبحي السامرائيYayıncıعالم الكتبBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın Yeriمكتبة النهضة العربيةTürlerHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258فقال: لا. حديث النبي ﷺ فذكر الحديث.وقال أبو الحارث: قلت لأبي عبد الله: صدقة الخيل والرقيق؟ فقال: حديث النبي ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة.وقال أبو النصر: قلت لأبي عبد الله: حديث النبي ﷺ لعبد الرحمن ولم يقل إذا رأيت خيرا منها فاستثنى.والميموني: قال أبو عبد الله ﵁: بلغني أن أبا حنيفة كان يقول: لا نؤاخذ بما كان في الجاهلية. والنبي ﷺ يقول: نؤاخذ. حديث سفيان عن عبد الله.والميموني: قال: لا يصلى على الغال. والنبي ﷺ لم يصل على الغال.وقال الحسن بن محمد بن الحارث: سئل أحمد عن رجل يؤم قوما،1 / 21KopyalaPaylaşAI Sormak