504

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1) فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.

(116) * 67 - وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد

الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: (ان قرآن الفجر كان مشهودا) (2) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

(117) * 68 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (3).

(118) * 69 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن

Sayfa 37