422

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:

أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

(1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن

غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.

(1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد

المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس.

(1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.

(1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن

والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.

(1343) 16 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن

أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

(1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن

فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم.

قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

(1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن

Sayfa 423