416

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

(1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة

بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(1317) 36 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران

الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فإنه ينجس على ما قلناه.

(1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال:

حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل

Sayfa 417