396

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

(1233) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر

عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.

(1234) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن

العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.

(1235) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

(1236) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان

عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.

(1238) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية

بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

Sayfa 397