349

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.

(1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.

(1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد

عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.

(1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن

بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.

(1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه.

(1036) 28 العياشي أبو النضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد

Sayfa 350