989

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

قَوْله: ﴿وَهُوَ تَكْلِيف﴾ .
يَعْنِي: أَن الْمَنْدُوب تَكْلِيف، ﴿قَالَه الْأُسْتَاذ﴾ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ، ﴿و﴾ القَاضِي أَبُو بكر ابْن ﴿الباقلاني، وَابْن عقيل، والموفق﴾ ابْن قدامَة، ﴿والطوفي﴾، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَغَيرهم.
إِذْ مَعْنَاهُ: طلب مَا فِيهِ كلفة، وَقد يكون أشق من الْوَاجِب، وَلَيْسَت الْمَشَقَّة منحصرة فِي الْمَمْنُوع عَن نقيضه حَتَّى يلْزم أَن يكون مِنْهُ.
﴿وَمنعه ابْن حمدَان﴾ من أَصْحَابنَا ﴿[وَأكْثر الْعلمَاء]﴾، قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَغَيره، فَلَيْسَ بتكليف، وَلَا يُكَلف بِهِ، فَإِن التَّكْلِيف يشْعر بتطويق الْمُخَاطب الكلفة من غير خيرة، وَالنَّدْب فِيهِ تَخْيِير.

2 / 990