978

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

فَخرج بِقَيْد الثَّوَاب: الْحَرَام، وَالْمَكْرُوه، وَخلاف الأولى، والمباح.
وَقَوْلنَا: (وَلَو قولا وَعمل قلب)، أَعنِي: أَن من الْمَنْدُوب مَا يكون فعلا، وَمَا يكون عملاَ بِالْقَلْبِ.
فالفعل: كسنن الْأَفْعَال فِي الصَّلَاة وَالْحج وَغَيرهمَا.
وَالْقَوْل أَيْضا -: كسنن الْأَقْوَال فِي الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْحج وَالِاعْتِكَاف وَغَيرهَا.
وَعمل الْقلب: كالخشوع فِي الصَّلَاة، وَالنِّيَّة لفعل الْخَيْر وَالذكر.
وَهُوَ كثير من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة، حَتَّى قيل فِي النِّيَّة: (يُمكن أَن لَا يزَال فِي طَاعَة مَا دَامَ نَاوِيا للخير) .
وَخرج بقوله: (وَلم يُعَاقب تَاركه)، الْوَاجِب الْمعِين.
وب (مُطلقًا)، الْوَاجِب الْمُخَير وَفرض الْكِفَايَة.
قَوْله: ﴿وَيُسمى: سنة ومستحبًا﴾ .
فَهُوَ مرادف لَهما، أَي: يساويهما فِي الْحَد والحقيقة، وَإِنَّمَا اخْتلفت الْأَلْفَاظ وَالْمعْنَى وَاحِد.
والمترادف: هُوَ اللَّفْظ المتعدد لمسمى وَاحِد، كَمَا تقدم بَيَانه.
وَقَالَ ابْن حمدَان فِي " مقنعه ": (﴿و﴾ يُسمى النّدب: ﴿تَطَوّعا، وَطَاعَة، ونفلًا، وقربة، أجماعًا)﴾ .

2 / 979