944

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

قَوْله: ﴿فصل﴾
لَو كنى الشَّارِع عَن عبَادَة بِبَعْض مَا فِيهَا، نَحْو: ﴿وَقُرْآن الْفجْر﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٨]، و﴿مُحَلِّقِينَ رءوسكم﴾ [الْفَتْح: ٢٧] دلّ على فَرْضه، قطع بِهِ القَاضِي، وَابْن عقيل﴾ .
فَدلَّ قَوْله: ﴿وَقُرْآن الْفجْر﴾ على فَرضِيَّة الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة.
وَدلّ: قَوْله: ﴿مُحَلِّقِينَ رءوسكم﴾ على فَرضِيَّة الْحلق فِي الْحَج، لِأَن الْعَرَب لَا تكني إِلَّا بالأخص بالشَّيْء.
قَالَ الْمجد: (إِذا عبر عَن الْعِبَادَة بمشروع فِيهَا دلّ ذَلِك على وُجُوبه، مثل: تَسْمِيَة الصَّلَاة قُرْآنًا بقوله: ﴿وَقُرْآن الْفجْر﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٨]، وتسبيحًا بقوله: ﴿وَسبح بِحَمْد رَبك قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل الْغُرُوب﴾ [سُورَة ق: ٣٩]، وكالتعبير عَن الْإِحْرَام والنسك بِأخذ الشّعْر بقوله: ﴿مُحَلِّقِينَ رءوسكم وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الْفَتْح: ٢٧]، ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل وَلم يحك خلافًا) .

2 / 945