861

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

﴿وَقيل﴾: يجب ﴿على [الْمُسَافِر وَالْمَرِيض]﴾ دون غَيرهم، فَيكون قَضَاء فِي حَقّهمَا، وَلَا يجب على حَائِض، فَيكون أَدَاء فِي حَقّهَا، وَالْفرق بَينهمَا: إِمْكَان الْفِعْل من الْمُسَافِر وَالْمَرِيض دون الْحَائِض شرعا.
﴿وَقيل﴾: يجب ﴿على [الْمُسَافِر] [فَقَط]﴾، فَلَا يجب على مَرِيض وحائض، وَلَعَلَّ الْفرق الْقُدْرَة على الْفِعْل من الْمُسَافِر، وَعَدَمه من الْمَرِيض قدرا، وَمن الْحَائِض شرعا.
﴿وَقيل: لَا يجب﴾ على الْجَمِيع، ﴿[وَحَكَاهُ]﴾ القَاضِي، وَابْن عقيل ﴿عَن الْحَنَفِيَّة﴾، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السَّبَب.

2 / 862