839

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

انقسام الْوَاجِب إِلَى ظَنِّي وقطعي، فليسموا هم الْقطعِي مَا شاؤوا، إِذْ لَا حجر فِي الِاصْطِلَاح بعد فهم الْمَعْنى) .
قَوْله: ﴿[فعلى الثَّانِي]﴾ اخْتلفُوا.
أَي: على القَوْل بِأَن الْفَرْض آكِد.
فَروِيَ عَن أَحْمد وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة: أَن ﴿الْفَرْض مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ﴾، وَالْوَاجِب مَا ثَبت بِدَلِيل ظَنِّي.
والانقسام إِلَى مَقْطُوع ومظنون لَا يقبل خلافًا، وَلِهَذَا قَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": (لَا خلاف فِيهِ) .
ومثلت الْحَنَفِيَّة الْمَقْطُوع: كالصلوات الْخمس، وَصَوْم رَمَضَان، والمظنون: كالوتر، وَزَكَاة الْفطر.
﴿وَقيل﴾ الْفَرْض: ﴿مَا لَا يسْقط فِي عمد وَلَا سَهْو﴾ كأركان الصَّلَاة،

2 / 840