831

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

وَمِثَال الْإِنْزَال على قَول ابْن عقيل وَغَيره -: ﴿إِن الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن لرادك إِلَى معاد﴾ [الْقَصَص: ٨٥]، أَي: أنزل عَلَيْك الْقُرْآن، وَهُوَ قَول أَكثر الْمُفَسّرين، قَالَه الْبَغَوِيّ.
وَمِثَال الْإِبَاحَة على قَوْله -: ﴿مَا كَانَ على النَّبِي من حرج فِيمَا فرض الله لَهُ﴾ [الْأَحْزَاب: ٣٨]، أَي: فِيمَا أَبَاحَ الله لَهُ.
وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل وَغَيره " (وَهُوَ بِمَعْنى الْإِحْلَال، أَي: فِيمَا أحل الله لَهُ)، وَقطع بِهِ الْبَغَوِيّ فِي " تَفْسِيره ".
قلت: والإحلال يَأْتِي بِمَعْنى الْإِبَاحَة على مَا يَأْتِي.

2 / 832