792

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

الْوَاجِب: مَا تعلق بِهِ الْإِيجَاب، وَالْمَنْدُوب: مَا تعلق بِهِ النّدب ... إِلَى آخِره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الَّذِي تعلق بِهِ، [اسْم] يحصل بِهِ الْإِعْلَام والتمييز عَن بَقِيَّة الْأَفْعَال، فَيُقَال للْفِعْل الَّذِي تعلق بِهِ الْإِيجَاب: مُوجب، اسْم مفعول، وواجب لِأَنَّهُ [مُطَاوع] لأوجب، وَكَذَلِكَ يُقَال فِي الْبَقِيَّة) .
قَوْله: ﴿وَقيل: خطابه الْمُتَعَلّق بِفعل [الْمُكَلف]﴾ .
[قَالَه] كثير من الْعلمَاء، وَهُوَ قريب من قَول الإِمَام أَحْمد؛ [إِلَّا] أَن هَذَا أصرح وأخص.
فَقَوله: (خطابه)، أَي: خطاب الشَّرْع، فَدخل فِيهِ خطاب الله تَعَالَى،

2 / 793