714

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

قَوْله: ﴿فصل فِي الْأَحْكَام﴾
﴿الْحسن والقبح بِمَعْنى: ملاءمة الطَّبْع ومنافرته، وَكَونه صفة كَمَال وَنقص، عَقْلِي، وَبِمَعْنى: الْمَدْح وَالثَّوَاب، والذم وَالْعِقَاب، شَرْعِي، فَلَا حَاكم إِلَّا الله تَعَالَى، فالعقل لَا يحسن وَلَا يقبح، وَلَا يُوجب وَلَا يحرم، عِنْد أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، والأشعرية، قَالَ ابْن عقيل: وَأهل السّنة، وَالْفُقَهَاء، وَخَالف التَّمِيمِي، وَأَبُو الْخطاب، وَالشَّيْخ، وَابْن الْقيم، وَالْحَنَفِيَّة والمعتزلة، والكرامية، وللمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، وَأهل الحَدِيث، قَولَانِ، فقدماء الْمُعْتَزلَة: لذاته، وَقيل: بِصفة لَازِمَة، وَقيل بِهِ فِي الْقَبِيح، والجبائية بِصفة عارضة﴾ .

2 / 715