1003

Tahrir Üzerine Tahbir Şerhi

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Soruşturmacı

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد - السعودية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

(قَوْله: ﴿فصل﴾)
﴿الْمَكْرُوه: ضد الْمَنْدُوب﴾ .
الْمَكْرُوه لُغَة: من الكريهة والشدة فِي الكرب، وأصل الْكَرَاهَة لُغَة: خلاف الْإِرَادَة.
فَمَعْنَى كَرَاهَة الشَّرْع لشَيْء: إِمَّا عدم إِرَادَته، أَو إِرَادَة ضِدّه، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَكِن كره الله انبعاثهم فَثَبَّطَهُمْ﴾ [التَّوْبَة: ٤٦] .
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: (الْمَكْرُوه لُغَة: ضد المحبوب، أخذا من الْكَرَاهَة، وَقيل: من الكريهة وَهِي الشدَّة فِي الْحَرْب) انْتهى وكرهته أكرهه من بَاب تَعب كرها، ضد أحببته، فَهُوَ مَكْرُوه.
والكره، بِالْفَتْح، الْمَشَقَّة، وبالضم: الْقَهْر.
وَقيل: بِالْفَتْح: الْإِكْرَاه، وبالضم: الْمَشَقَّة.

3 / 1004