599

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Soruşturmacı

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
دون هذه الثلاثة جعل عن يساره رأسه عند رجلي الثالث، وهل هذا مختص بالصنف الواحد وهو (١) مقتضى ما في الجواهر (٢) وتبصرة اللخمي (٣)، أو لا وهو ظاهر ما في الرسالة (٤)؟
(المتن)
وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بلا حَدٍّ وَكُرِهَ: حَلْقُ شَعَرِهِ، وَقَلْمُ ظُفْرِهِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ، وَضُمَّ مَعَهُ إِنْ فُعِلَ، وَلا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ، وَيُؤْخَذُ عَفْوُهَا، وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَجْمِيرِ الدَّارِ، وَبَعْدَهُ، وَعَلَى قَبْرِهِ. وَصِيَاحٌ خَلْفَهَا، وَقَوْلُ اسْتَغْفِرُوا لَهَا، وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلا صَلاةٍ، أَوْ بِلا إِذْنٍ، إِنْ لَمْ يُطَوِّلُوا، وَحَمْلُهَا بِلا وُضُوءٍ،
(الشرح)
قوله: (وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بِلا حَدٍّ) أي: بوقت من الأوقات مخصوص، ويَحْتَمِل أن (٥) لا تحديد فيما يُمكَث عندها (٦) أو فيما يُدعَى به أو بلا حد؛ أي: بعدد معلوم من (٧) الأسبوع أو الشهر أو العام أو العامين (٨) إلى غير ذلك، وقد أذن ﵇ في زيارتها بعد أن نهى عن ذلك، وقد زار ﵇ القبور وجلس إليها وسلم على أهلها.
قوله: (وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ، وَقَلْمُ ظُفْرِهِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ) يعني: أنه يكره حلق شعر الميت وتقليم أظفاره، ونحوه في المدونة وزاد فيها: وهو بدعة ممن فعله (٩)، كما قال هنا أشهب: وأحب إليَّ أن لا يحلق له عانة ولا يقلم له ظفر ولينق ما بها من وسخ (١٠).
قوله: (وَضُمَّ مَعَهُ إِنْ فُعِلَ) أي: فإن جهل الغاسل أو غيره فحلق شعره أو قلم أظفاره ضم معه في أكفانه، ونحوه لابن حبيب قال: وكذلك ما سقط من جسده من

(١) في (س): (وهي).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٠.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٥٦.
(٤) في (س) و(ن ٢): (البيان). انظر: الرسالة، ص: ٥٧.
(٥) في (ن ٢): (أنه)، وفي (ن): (فيه).
(٦) في (ن): (فيها).
(٧) في (س) و(ن) و(ن ٢): (في).
(٨) في (ن ٢) و(ز) و(س): (العمر).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.

1 / 601