572

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Soruşturmacı

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
قوله: (وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإلَّا فَعَلى الْمُسْلِمِينَ) هو كقول ابن شاس (١): ومن لا مال له يكفن من بيت المال (٢)، فإن لم يكن بيت (٣) مال (٤)؛ يريد: أو كان لكن لا (٥) يمكن الوصول إلى شيء منه (٦)، فكفنه على كافة المسلمين.
قوله: (وَنُدِبَ تَحْسِينُ ظَنِّهِ بِاللهِ تَعَالَى) يعني: أنه يستحب للمريض أن يحسن ظنه (٧) بالله تعالى؛ لقوله ﵇ فيما رواه أبو داود: "لا يمت (٨) أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى" (٩).
(المتن)
وَتَقْبيلُهُ عِنْدَ إِحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ على ظَهْرٍ، وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ لَهُ، وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ، وَتَغْمِيضُهُ، وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إِذَا قَضَى، وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ، وَرَفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ، وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ، وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِلَّا الْغَرِيقَ. وَلِلْغُسْلِ سِدْرٌ، وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفِعٍ، وَإِيتَارُهُ كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ، وَلَمْ يُعَدْ كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ وَغُسِلَتْ، وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ، وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مَخْرَجَهِ بِخِرْقَةٍ، وَلَهُ الإِفْضَاءُ إِنِ اضْطُرَّ، وَتَوْضِئَتُهُ، وَتَعَهُدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ، وَإِمَالَ رَأْسَهُ لِمَضْمَضَةٍ وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ، وَكَافُورٌ فِي الأَخِيرَةِ، وَنُشِّفَ، وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ.
(الشرح)
قوله: (وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إِحْدَادِهِ) قال في النوادر: عن ابن حبيب: ولا أحب أن يوجه إلا (١٠) أن يغلب (١١) ويعاين وذلك عند إحداد نظره وشخوص

(١) قوله: (شاس) ساقط من (ز ٢).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٦.
(٣) قوله: (يكن بيت) يقابله في (س): (يكن له بيت).
(٤) في (ن ٢): (المال).
(٥) قوله: (لكن لا) يقابله في (ز): (ولا)، وفي (س): (لا).
(٦) قوله: (إلى شيء منه) يقابله في (ن ٢): (إليه).
(٧) في (س): (الظن).
(٨) في (ن ٢): (يموت).
(٩) أخرجه مسلم: ٤/ ٢٢٠٥، في باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، من كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم: ١٨٧٧.
(١٠) قوله: (أن يوجه إلا) ساقط من (ن).
(١١) في (ن): (يقلب).

1 / 574