593

Tahbir Kolaylaştırmak İçin Anlamları Açıklamak Üzere

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Soruşturmacı

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Yayıncı

مَكتَبَةُ الرُّشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

السابع:
٣٥٠/ ٧ - وَعَنْ مَالِكٍ (١) أنّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ ﵁: سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كِرَاءُ الْحَمْلُ. [موقوف ضعيف].
قال ابن عبد البر: هذا بين؛ لأنه اشترط فيما أسلفه زيادة ينتفع بها وهي مؤنة حملانه، وكل زيادة من عين أو منفعة شرطها المسلف على المستسلف، فهي ربا لا خلاف في ذلك. انتهى.
الثامن:
وَعَنْهُ (٢) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا. [موقوف ضعيف].
"وعنه". أي: مالك. قال ابن عبد البر: هذا الباب عن عمر وابن عمر، وابن مسعود. فذلك أنه لا ربا في الزيادة في السلف، إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت فهذا لا شك فيه أنه ربا.
الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير
فيه أحد عشر حديثًا
الأول:
٣٥١/ ١ - عَن ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مَعْمَر بْنِ أَبِي مَعمرٍ وقيل: ابنَ عبد الله أَحدَ بَنِي عَديِّ ابْنَ كَعْب ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "منِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ". قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ!

(١) في الموطأ (٢/ ٦٨١) رقم (٩١) سنده ضعيف لإعضاله. وهو موقوف ضعيف.
(٢) أي عن مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٢ رقم ٩٤) سنده ضعيف لانقطاعه وهو موقوف ضعيف.

1 / 593