551

Tahbir Kolaylaştırmak İçin Anlamları Açıklamak Üzere

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Soruşturmacı

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Yayıncı

مَكتَبَةُ الرُّشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

قوله: "أوه عين الربا". لفظ الجامع (١): "أوّه عين الربا عين الربا" ليس فيه تكرير لفظ أوّه.
قوله: "فقال أبو سعيد سألته". أي: أنه سأل ابن عباس عن كلامه في الصرف فقلت: سمعته أي: يا ابن عباس، فهو بفتح التاء استفهام له، أو وجدته، أي: فتياك هل هو سماع منك عن النبي ﷺ أم وجدته في القرآن؟ فقال ابن عباس جوابًا على أبي سعيد: كل ذلك أي: منه ﷺ أو وجدانه في كتاب الله لا أقوله، وأخبر أبا سعيد أنهم أعلم منه برسول الله ﷺ ثم ذكر أن مستنده في ذلك خبر أسامة (٢) له بحديث: "لا ربا إلَّا في النسيئة" وأنه فهم [١٩٦/ ب] من الحصر أنه لا يكون الربا في الفضل مع التقابض، وقد صرح العلماء بأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه.
واعلم أن أبا سعيد أقاس الفضة بالفضة على التمر بالتمر، فإنه ذكر قصة شراء الصاع من الطيب بالصاعين مما دونه، وأنه ﷺ نهى عنه، ثم قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة.
والتحقيق أن التمر والفضة سواء لا يقاس أحدهما على الآخر؛ لأنه ﷺ قد سوى بين الأمور الستة في كونها ربوية يجب فيها التساوي والتقابض.
قوله: "الآخذ والمعطي فيه"، أي: الإثم سواء؛ لأن كلًا قد شارك في الربا.
قوله: "إلا ما اختلفت ألوانه"، مثل قوله في حديث عبادة: "فإذا اختلفت الأصناف" أي: الستة كبيع الفضة بالذهب، فإنه يجوز الزيادة وغيرها [٥١/ أ] إلا أنه مشروط أن يكون يدًا بيد.

(١) "جامع الأصول" (١/ ٥٤٦).
(٢) البخاري رقم (٢١٨٧، ٢١٧٩) ومسلم رقم (١٥٩٦).

1 / 551