539

Tahbir Kolaylaştırmak İçin Anlamları Açıklamak Üzere

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Soruşturmacı

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Yayıncı

مَكتَبَةُ الرُّشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

أقول: قال ابن عبد البر (١): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما] (٢): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (٣) ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [٤٩/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
٢٨٥/ ١٣ - وعن ابن عمر ﵄ أَنَّ رسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (٤)، وزاد مسلم (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].
٢٨٦/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٨): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع (٩) له فصلًا مستقلًا، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

(١) في "الاستذكار" (٢٠/ ١٧٣ رقم ٢٩٦٨٢، ٢٩٦٨٣، ٢٩٦٨٤)
(٢) في المخطوط (ب): مكررة.
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) البخاري رقم (٥١٤٢) ومسلم رقم (٥٠/ ١٤١٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) والترمذي رقم (١٢٩٢) والنسائي رقم (٣٢٣٨) و(٣٢٣٤). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٣)
(٥) في صحيحه رقم (٥٠/ ١٤١٢) وقد تقدم.
(٦) في السنن رقم (٢٠٨١) وقد تقدم.
(٧) في السنن رقم (٣٢٤٣) وقد تقدم.
(٨) في سننه رقم (٤٥٠٤) وهو حديث صحيح.
(٩) "جامع الأصول" (١/ ٥٣٥) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

1 / 539