قوله: "وهو خداع باطل لا يحل".
أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح (١): أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
قوله: "ذكره البخاري تعليقًا". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقًا له مسقطًا منه [أول] (٢) الراوي من أوله فإنه قال البخاري (٣): باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط.
الفصل الرابع: في [الشرط (٤)] والاستثناء
٢٧١/ ١ - عن ابن مسعود ﵁: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك (٥). [موقوف ضعيف].
الحديث الأول:
قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط".
(١) في "الفتح" (٤/ ٣٥٦).
(٢) في المخطوط (ب): رجال.
(٣) في صحيحه (٤/ ٣٥٥ رقم الباب (٦٠) - مع الفتح).
(٤) في المخطوط (ب): الشروط.
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٦١٦ رقم ٥).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٦) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٤٢٩١) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٩١ رقم ١٧٩٨) من طرق، وسنده ضعيف لانقطاعه.