وأَخْبَرَنَا بِهِ عَالِيا الْعِمَاد أَبُو بكر بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم إِلَى أبي بكر الْجِرْجَانِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَليّ بن حَاتِم ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق ثَنَا بشر بن ثَابت قلت فَذكر مثله إِلَّا أَنه قَالَ وَإِذا كَانَ الصَّيف أبرد بهَا
قَوْله فِي [١٨]
بَاب الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَة
وَقَالَ ابْن عَبَّاس [﵄] يحرم البيع حِينَئِذٍ
وَقَالَ عَطاء تحرم الصناعات كلهَا
وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد عَن الزُّهْرِيّ إِذا أذن الْمُؤَذّن يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ مُسَافر فَعَلَيهِ أَن يشْهد
أما حَدِيث ابْن عَبَّاس [فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ] عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى لِلصَّلاةِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَاشْتَرِ وَبِعْ
وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي التفسيرحدثنا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا مُحَمَّد بن نوح بن حَرْب العسكري ثَنَا مدرار بن آدم ثَنَا مُحَمَّد بن زِيَاد عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حرمت التِّجَارَة مَا بَين الْأَذَان الأول إِلَى الْإِقَامَة إِلَى انصراف الإِمَام لِأَن الله يَقُول ﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [١٠ الْجُمُعَة] وَفِي الْإِسْنَاد من لَا يعرف