387

Ahkam Ayetlerinin Tefsiri

تفسير آيات الأحكام

قال العلامة القرطبي: " تعلق الشافعي بعموم قوله تعالى: { بأمولكم } في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح ويعضده قوله عليه السلام

" لو أن رجلا أعطى ملء يديه طعاما كانت به حلالا "

وأنكح سعيد بن المسيب ابنته من (عبد الله بن وداعة) بدرهمين.

قال الشافعي: كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا، وهذا قول جمهور أهل العلم وأهل الحديث، كلهم أجاز الصداق بقليل المال وكثيره.

حجة المالكية والأحناف: أن الشيء الحقير لا يصلح مهرا، ولا بد في المهر من قدر معلوم من المال، ولما كانت يد السارق لا تقطع إلا في دينار (على قول أبي حنيفة) وفي ربع دينار (على قول مالك) اعتبر هذا القدر في المهر قياسا على حد السرقة.

واستدل أبو حنيفة: بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صداق دون عشرة دراهم ".

الترجيح: أقول ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أرجح فقد زوج عليه السلام أحد الصحابة على ما يحفظه من القرآن (زوجتكها بما معك من القرآن) وقال لشخص:

" التمس ولو خاتما من حديد "

، وزوج سيد التابعين (سعيد بن المسيب) ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد، والأصل في المقادير إثباتها بطريق الشرع، وليس ثمة حديث صحيح في أقل الصداق يصلح حجة كما قال الحافظ والله أعلم.

الحكم الثاني: ما المراد بالميثاق الغليظ في الآية الكريمة؟

Bilinmeyen sayfa