640

Tafsir al-Qasimi Mahasin al-Ta'wil

تفسير القاسمي محاسن التأويل

Soruşturmacı

محمد باسل عيون السود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.
والغضب على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصوّر ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيّته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه الحالة قويّ متّجه.
فصل
وأما طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها،
ففي (الصحيحين) «١»
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض- على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب، عن ذلك، رسول الله ﷺ؟ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء.
ولمسلم «٢»: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل.
وفي لفظ: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس.
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى.
في لفظ للبخاريّ: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها.
وفي لفظ لأحمد «٣» وأبي داود «٤» والنسائيّ «٥»، عن ابن عمر ﵄ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته

(١- ٢- ٣- ٤- ٥)
أخرجه البخاريّ في: الطلاق، ١- باب قول الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، حديث ٢٠٦٠ ونصه: عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ؟ فقال رسول الله ﷺ «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، قبل أن يمس.
فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء» .
وأخرجه مسلم في: الطلاق، حديث ١ وما بعده.
وأخرجه أحمد في الصفحة ٨٠ من الجزء الثاني.
وأبو داود في: الطلاق، ٤- باب في طلاق السنّة، حديث ٢١٧٩.
والنسائي في: الطلاق، ١- باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء.

2 / 148