348

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير NoteV01P354N٩٤٠ ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.

NoteV01P354N٩٤١ ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.

ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة (١).

NoteV01P354N٩٤٢ ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى (١) بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾</a> (2)، فدعاه

Sayfa 354