343

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1)، ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

NoteV01P349N925 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها، ويأتي ما يدل عليه (2).

31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول NoteV01P349N926 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن

Sayfa 349