Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1)، ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
NoteV01P349N925 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها، ويأتي ما يدل عليه (2).
31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول NoteV01P349N926 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
Sayfa 349
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin