Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه NoteV01P347N919 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول - في الاستنجاء -: يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
NoteV01P347N920 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
NoteV01P347N921 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذ طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت (1) هل لها رخصة أن
Sayfa 347
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin