337

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

NoteV01P343N905 4 - وبإسناده - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.

NoteV01P343N906 5 - محمد بن يعقوب قال: وروي أيضا: لا تستقبل الشمس، ولا القمر.

26 - باب إن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزى الصب، ولا يجب الدلك NoteV01P343N907 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

NoteV01P343N908 2 - قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره.

NoteV01P343N909 3 - قال: وروى أنه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.

NoteV01P343N910 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق

Sayfa 343