Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لان ذلك يزيد في الرزق.
أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه الحالة والله أعلم (2).
9 - باب وجوب الاستنجاء، وإزالة النجاسات، للصلاة NoteV01P315N829 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله.
NoteV01P315N830 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل، ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.
Sayfa 315
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin