275

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

NoteV01P281N740 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي - فهو في الصلاة - من شهوة، أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة، إنتهى.

ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري (1).

NoteV01P281N741 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:

إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1).

والحمل على التقية ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخا.

NoteV01P281N742 18 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه.

Sayfa 281