273

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله (2).

NoteV01P279N733 9 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال:

فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ، قال: لا بأس.

NoteV01P279N734 10 - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال:

قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل هذا وأمثاله على التقية، أو الاستحباب (1).

NoteV01P279N735 11 - وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.

NoteV01P279N736 12 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

Sayfa 279