Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لان ذلك يسمى وضوء، قال: لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.
12 - باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شئ منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة * NoteV01P276N725 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي (1)؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق (2).
NoteV01P276N726 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2)، أو من البواسير، وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
Sayfa 276
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin