Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
ينقص الوضوء.
أقول : حملها على التقية لموافقتهما. للعامة، وجوز حملهما على الاستحباب.
NoteV01P264N686 13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
لا يقطع التبسم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2).
7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير الحيض والإستحاضة، والنفاس NoteV01P264N687 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ، في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).
NoteV01P264N688 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن
Sayfa 264
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin