Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
NoteV01P251N647 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء (1)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.
NoteV01P251N648 8 - وفي (عيون الأخبار): بالإسناد الآتي عن الفضل، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض (1) الإسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.
NoteV01P251N649 9 - وبالإسناد عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما (2) عليك.
NoteV01P251N650 10 - وبأسانيده عن محمد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا (عليه السلام) قال: وعلة التخفيف في البول والغائط، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم (1)
Sayfa 251
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin