Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال:
اغسل الإناء.
وعن السنور؟ قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
NoteV01P228N582 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع.
NoteV01P228N583 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: إنما هي من أهل البيت.
NoteV01P228N584 6 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقية، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير (1)، وغيره (2).
وقال صاحب القاموس: الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح إنتهى (3).
أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
NoteV01P228N585 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام):
Sayfa 228
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin