Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال: دلو واحد (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).
NoteV01P190N485 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
NoteV01P190N486 11 - وفي بعضها خمس دلاء.
NoteV01P190N487 12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
NoteV01P190N488 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه (1).
NoteV01P190N489 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام ) قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس.
قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس. NoteV01P190N490 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الأمر
Sayfa 190
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin