Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، مثله. إلا أنه قال: أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة (1).
أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقات، وليس بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنه يحتمل الحمل على التقية، وعلى إرادة الطهارة اللغوية أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع احتمال التغيير وزوال النفرة، وغير ذلك، والإجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، وما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره (2).
NoteV01P177N443 22 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد (1)، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم مائهم.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى (2).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).
Sayfa 177
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin