Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.
ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (2).
NoteV01P172N427 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة.
NoteV01P172N428 7 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل اسئله أن يسئل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
NoteV01P172N429 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين يعنى ابن أبي الخطاب، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (1) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي،
Sayfa 172
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin