Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
الماء الذي لا ينجسه شئ؟ فقال: كر، قلت: وما الكر (1)؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر (2).
ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر مثله (3).
NoteV01P160N398 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
أقول: حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا، وإن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله (2)، وقد أشار إليه الشيخ أيضا.
Sayfa 160
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin