Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة، فإنه قليل في العرف.
NoteV01P153N380 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
NoteV01P153N381 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء.
قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه، كأكفاه (1).
أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.
NoteV01P153N382 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
NoteV01P153N383 9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني.
Sayfa 153
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin