Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2).
5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة النجاسة ما لم يتغير NoteV01P143N352 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.
NoteV01P143N353 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
NoteV01P143N354 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
NoteV01P143N355 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.
Sayfa 143
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin